السيد محمد الصدر

100

مناسك الحج

على متن رجل آخر . وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجبت عليه الاستنابة فيطاف عنه وكذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها مع التمكن ولو إيماء ويستنيب لها مع عدمه . ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ) .